5791 - ومما روي عن رضي الله عنهما في رجوعه عن الصرف ، ما قد حدثنا ابن عباس نصر بن مرزوق قال : ثنا الخصيب قال : ثنا ، عن حماد ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة أبي الصهباء نزع عن الصرف ابن عباس . أن
فهذا رضي الله عنهما ، وهو الذي روى عن ابن عباس رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إنما الربا في النسيئة ، وتأول ذلك على إجازة الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب مثلين بمثل ، وأكثر من ذلك ، قد رجع عن قوله ذلك . أسامة بن زيد
فإما أن يكون رجوعه لعلمه أن ما كان أسامة رضي الله عنه حدثه إنما هو ربا القرآن ، وعلم أن ربا النسيئة بغير ذلك ، أو يكون ثبت عنده ما خالف حديث أسامة رضي الله عنه ، مما لم يثبت منه حديث أسامة من كثرة من نقله له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى قامت عليه به الحجة ، ولم يكن ذلك في حديث أسامة رضي الله عنه ، لأنه خبر واحد ، فرجع إلى ما جاءت به الجماعة الذين تقوم بنقلهم الحجة ، وترك ما جاء به الواحد الذي قد يجوز عليه السهو والغلط والغفلة . وهذا الذي بينا في الصرف قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمة الله عليهم أجمعين . ومحمد