[ ص: 87 ] 5841 - حدثنا فهد قال : ثنا قال : ثنا النفيل ، قال : ثنا زهير ، عن أبو زبير قال : جابر لبشير : انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه .
قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن بنت فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي ، وقالت : أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : أله إخوة ؟ قال : نعم ، قال : أفكلهم أعطيته ؟ قال : لا ، قال : فإن هذا لا يصلح ، وإني لا أشهد إلا على حق قالت امرأة بشير .
ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان أمره لبشير بالرد قبل إنفاذ بشير الصدقة ، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بما ذكرنا .
وهذا خلاف جميع ما روي عن النعمان ؛ لأن في تلك الأحاديث أنه نحله قبل أن يجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني نحلت ابني هذا كذا ، فأخبر أنه قد كان فعل .
وفي حديث هذا إخباره للنبي صلى الله عليه وسلم بسؤال امرأته إياه ، فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم إياه بما كلمه به على طريق المشورة ، وعلى ما ينبغي أن يفعل عليه الشيء إن آثر أن يفعله . جابر
وقد روى هذا الحديث عن شعيب بن أبي حمزة موافقا لهذا المعنى . الزهري