الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب nindex.php?page=treesubj&link=23671لا تحل الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688704والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة إلى فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
بَابُ nindex.php?page=treesubj&link=23671لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17257هَمَّامٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688704وَاَللَّهِ إنِّي لَأَنْقَلِبُ إلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً إلَى فِرَاشِي أَوْ فِي بَيْتِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ .
التالي السابق
(بَابُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17257هَمَّامٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688704وَاَللَّهِ إنِّي لَأَنْقَلِبُ إلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي أَوْ فِي بَيْتِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ (فِيهِ) فَوَائِدُ .
(باب لا تحل الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم) الحديث الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688704والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (فيه) فوائد .
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ويشهد له ما رواه الشيخان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651914مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون من صدقة لأكلتها وما رواه الشيخان أيضا عن محمد بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=658786أخذ nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة ؟ لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي لفظ له أيضا إنا لا تحل لنا الصدقة [ ص: 35 ] ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أما شعرت أنا لا نأكل صدقة وفي لفظ له nindex.php?page=hadith&LINKID=658786أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة .
(الثانية) فيه تحريم nindex.php?page=treesubj&link=23671الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وظاهره أنه لا فرق بين الصدقة الواجبة وصدقة التطوع فأما الأولى فلا خلاف فيها .
وأما الثانية فهو الأصح من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني : إنه الظاهر ، ثم قال وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن صدقة التطوع لم تكن محرمة عليه ، ثم حكى لفظ هذه الرواية ثم قال والصحيح أن هذا لا يدل على إباحة الصدقة له انتهى .
وإباحة صدقة التطوع له قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي كما تقدمت الإشارة إليه وفي رواية محمد بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة زيادة أخرى وهي تحريم الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح عند أصحابنا أن المحرم عليهم الزكاة دون صدقة التطوع وكذا هو الصحيح عند الحنابلة وبه قال الحنفية وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن ابن القاسم في العتبية وعكس بعض المالكية ذلك فقال : تحل لهم الصدقة الواجبة ولا يحل لهم التطوع ؛ لأن المنة قد يقع فيها وقال آخرون منهم بتحريمها عليهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13658أبو بكر الأبهري منهم بعكسه : إنه يحل لهم الزكاة وصدقة التطوع واختلف العلماء في المراد بالآل فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هم بنو هاشم وبنو المطلب وبه قال بعض المالكية وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : بنو هاشم فقط ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب هم بنو غالب وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ هم بنو قصي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وقال بعض العلماء هم قريش كلها .
(الثالثة) وفيه استعمال الورع وهو nindex.php?page=treesubj&link=18611ترك الشبهات فإن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال ولهذا رفعها النبي صلى الله عليه وسلم ليأكلها ولا يقدم إلا على ما يجوز له فعله لكن ترجح عنده الورع وهو تركها ومثله قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة الحديث ، وفي ذلك الحديث زيادة أخرى وهي أن تلك التمرة ليست ملكا له وإنما يتملكها بالالتقاط ، وقد صرح في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بأنها في الطريق واستدل به على أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال لا يجب تعريفها بل يباح أكلها والتصرف فيها في الحال ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام إنما تركها خشية أن تكون من الصدقة لا لكونها لقطة قال النووي : وهذا الحكم متفق عليه وعلله أصحابنا وغيرهم بأن صاحبها لا يطلبها ولا يبقى له فيها مطمع