باب عن زكاة الفطر عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين وزاد الشيخان في رواية صغيرا وكبيرا ولهما في رواية قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة . ابن عمر
وفي رواية وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وفي رواية له وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين وفي رواية للبخاري وصححها " صاعا من تمر أو صاعا من بر " . للحاكم
ولأبي داود فلما كان عبد الله وكانت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء عمر ورواه كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب قال دون فعل الحاكم وصححه ، وله من حديث عمر وصححه أو صاعا من قمح وله من حديث علي أبي هريرة صاع من بر وإسنادهما ضعيف وزيد بن ثابت ولأبي داود من حديث والنسائي صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع قمح ثم رواه ابن عباس موقوفا (صدقة الفطر صاع من طعام وقال هذا أثبت) النسائي
وفي الصحيحين من حديث " كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء أبي سعيد وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين وفي رواية لهما أو صاعا من أقط معاوية أو صاعا من دقيق وقال هذه وهم من ولأبي داود . ابن عيينة
قال حامد بن يحيى فأنكروا عليه فتركه ، وقال سفيان زاد مالك من المسلمين وروى الترمذي أيوب السختياني وعبيد الله بن عمرو وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن عن نافع ولم يذكروا فيه " من المسلمين " ، وقد روى بعضهم عن ابن عمر مثل رواية نافع ممن لا يعتمد على حفظه (قلت) لم ينفرد بها مالك بل تابعه عليها مالك عمرو بن نافع عند البخاري والضحاك بن عثمان عند مسلم ويونس بن زيد والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر وكثير بن فرقد واختلف في زيادتهما على عبيد الله بن عمر وأيوب والله أعلم . .