الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب الاعتكاف والمجاورة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=674029أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=2573كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله تعالى . زاد الشيخان ثم اعتكف أزواجه من بعده .
[ ص: 165 ]
بَابُ الِاعْتِكَافِ وَالْمُجَاوَرَةِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ nindex.php?page=hadith&LINKID=674029أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=2573كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى . زَادَ الشَّيْخَانِ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .
[ ص: 165 ]
التالي السابق
[ ص: 165 ] بَابُ الِاعْتِكَافِ وَالْمُجَاوَرَةِ
عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688297كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .
عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688297كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله عز وجل .
(فيه) فوائد :
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق كما أخرجه المصنف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حسن صحيح واتفق عليه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بزيادة ثم اعتكف أزواجه من بعده وله عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة طرق أخرى في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بلفظ ثم اعتكفهن أزواجه من بعده وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يتبع جنازة ولا يعود مريضا ولا يلمس امرأة ولا يباشرها ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ويؤمر من اعتكف أن يصوم قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني يقال إن قوله وأن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهم ، وهشام بن سليمان لم يذكره انتهى ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=887273السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ، وذكر نحو ما تقدم . قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة ، جعله قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لم يقل أحد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا إلا عبد الرحمن بن إسحاق ولا يصح الكلام عندهم إلا من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وبعضه [ ص: 166 ] من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة انتهى .
(الثانية) nindex.php?page=treesubj&link=2555الاعتكاف في اللغة الحبس والمكث واللزوم ، وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة سمي بذلك لملازمة المسجد قال الله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وأنتم عاكفون في المساجد وقال nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=52ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وقال nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=138فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في سنن حرملة : الاعتكاف لزوم المرء شيئا وحبس نفسه عليه برا كان أو إثما وأما المجاورة فهي بمعناه صرح غير واحد من أهل اللغة والغريب بأنها الاعتكاف في المسجد منهم nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري في الصحاح وابن الأثير في النهاية وحينئذ فلا معنى لعطفها عليه في تبويب الشيخ رحمه الله وكأنه إنما ذكرها لذكرها في حديث حراء في قوله عليه الصلاة والسلام جاورت بحراء شهرا وليس حراء مسجدا فلا يكون فيه اعتكاف فدل على أن المجاورة فيه ليست بمعنى الاعتكاف ، وقد قال القاضي في المشارق إنها بمعنى الملازمة والاعتكاف على العبادة والخير ولم يقيد ذلك بمسجد لكن قال بعده والجوار الاعتكاف هنا انتهى .
وقد يقال إن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمه من حراء مسجد أو يكون الحديث حجة لمن جوز nindex.php?page=treesubj&link=2562اعتكاف الرجل في مسجد بيته وهو المكان أعده فيه للصلاة على ما سيأتي بيانه فلا تكون المجاورة فيه إلا في مسجد كالاعتكاف والله أعلم .
وحكى والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي خلافا في أن المجاورة الاعتكاف أو غيره ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار والجوار والاعتكاف واحد وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أرأيت الجوار والاعتكاف أمختلفان هما أم شيء واحد ؟ قال بل هما مختلفان كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فلما اعتكف في شهر رمضان خرج من بيوته إلى بطن المسجد فاعتكف فيه ، قيل له فإن قال إنسان علي اعتكاف أيام ففي جوفه لا بد ؟ قال نعم وإن قال علي جوار أيام فبابه أو في جوفه إن شاء ؛ كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في المصنف عنهما . قال والدي وقول nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار هو الموافق للأحاديث انتهى وذهب أبو القاسم السهيلي إلى الثاني ، فقال في الروض إن بينهما فرقا وهو أن الاعتكاف لا يكون إلا داخل المسجد والجوار قد يكون خارجه كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وغيره انتهى .
(الثالثة) [ ص: 167 ] فيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=2557الاعتكاف في الجملة وهو مجمع عليه كما حكاه غير واحد ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن أصحابهم أنهم يقولون في كتبهم : الاعتكاف جائز قال وهو جهل انتهى .
وفي المدونة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لم يبلغني أن أحدا من السلف ولا ممن أدركته اعتكف إلا أبو بكر بن عبد الرحمن وليس بحرام ولكن لشدته وأن ليله ونهاره سواء فلا ينبغي لمن لا يقدر أن يفي بشروطه أن يعتكف ، وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=678284أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف ، هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها ، فيه فرقد السنجي ضعيف ، وروى أبو الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في فضائل الأعمال عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر قال خبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من اعتكف يوما وليلة يريد بذلك وجه الله عز وجل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أيضا وهو ضعيف .
(الرابعة) وفي تأكده في العشر الأواخر من رمضان وسببه طلب ليلة القدر فإنها عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وآخرين منحصرة في العشر الأخير ، وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651877اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرجنا صبيحة عشرين فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين ، فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر فإني أريت أني أسجد في ماء وطين ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته ، وفي رواية من صبح إحدى وعشرين ، وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=659002أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط الحديث ، وفيه ، فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=659002إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه الحديث ، وروى أبو الشيخ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي مرفوعا اعتكاف عشر في رمضان بحجتين وعمرتين وهو ضعيف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا بدون لفظة عشر .
(الخامسة) العشر الأواخر هي الليالي وكان يعتكف الأيام معها أيضا فلم يكن يقتصر على اعتكاف الليالي وإنما اقتصر [ ص: 168 ] على ذكرها على عادة العرب في التأريخ بها ، وهذا يدل على دخوله محل الاعتكاف قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين وإلا لم يكن اعتكف عشرا أو شهرا وبه قال الأئمة الأربعة ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وقال آخرون بل يبدأ العشر بكمالها وهذا هو المعتبر عند الجمهور لمن أراد الاعتكاف من أول النهار وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد في أحد قوليه ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وحكاه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال به إلا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وقال به طائفة من التابعين انتهى واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=674031كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه وتأوله الجمهور على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف بل كان من قبل المغرب معتكفا لابثا في المسجد فلما صلى الصبح انفرد .
(السادسة) فيه nindex.php?page=treesubj&link=2329جواز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ونقله النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن المحققين قالوا ولا كراهة في ذلك ، وقالت طائفة لا يقال رمضان على انفراده وإنما يقال شهر رمضان وهو قول المالكية وتعلقوا في ذلك بأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد ، وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني إن كان مثال قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلا فيكره ، فيقال صمنا رمضان ونحوه ويكره جاء رمضان ونحوه ، فهذه ثلاثة مذاهب قال النووي والأول هو الصواب والمذهبان الأخيران فاسدان ؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي شرعي ولم يثبت فيه نهي ، وقولهم إنه اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة انتهى .
(السابعة) في قولها حتى قبضه الله استمرار هذا الحكم وعدم نسخه وأكدت ذلك بقولها ثم اعتكف أزواجه من بعده فأشارت إلى استمرار حكمه حتى في حق النساء فكن أمهات المؤمنين يعتكفن بعد النبي [ ص: 169 ] صلى الله عليه وسلم من غير نكير وإن كان هو في حياته قد أنكر عليهن الاعتكاف بعد إذنه لبعضهن كما هو في الحديث الصحيح فذاك لمعنى آخر وهو كما قيل خوف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه أو لغيرته عليهن أو ذهاب المقصود من الاعتكاف بكونهن معه في المعتكف أو لتضييقهن المسجد بأبنيتهن والله أعلم .
(الثامنة) وفيه nindex.php?page=treesubj&link=1251_2606_2558استحباب الاستمرار على ما اعتاده من فعل الخير وأنه لا يقطعه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=651084يا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه .
(التاسعة) يستثنى بما ذكرته من استمراره عليه الصلاة والسلام على ذلك إلى وفاته سنة ترك ذلك لمعنى وعوض عنه بعد ذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=659015كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبئة ، فقال آلبر تردن ؟ فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . اعتكف عشرا من شوال ، وفي لفظ له اعتكف في آخر العشر من شوال .
(العاشرة) في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=688297كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين وهذا لا ينافي الحديث الذي نحن في شرحه ؛ لأنه لم يحصر اعتكافه في العشر الأواخر بحيث إنه لا يعتكف غيرها وإنما أخبر بمواظبته عليها وذلك لا ينافي فعلها مع زيادة أخرى ، وقد تبين أن سبب ذلك التعويض عن عام قبله لم يعتكف فيه ، وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688297كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي يحتمل أن تكون هي العشر التي ترك من أجل أزواجه فاعتكف عشرا من شوال واعتكف عشرين من العام الثاني ليقضي العشر في الشهر كما كان [ ص: 170 ] بدأها فيه (قلت) يرد ذلك قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي المذكور في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وصحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم فسافر عاما فلم يعتكف وهو صريح في أن مانعه من الاعتكاف ذلك العام السفر ، وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=692424كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيما يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين ويحتمل أن سبب اعتكافه عليه الصلاة والسلام في العام الذي قبض فيه عشرين المبالغة في التقرب لاستشعاره قرب وفاته كما كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل رمضان مرة واحدة فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين ويؤيد ذلك أن في سننnindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بعد الجملة التي نقلناها من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=hadith&LINKID=654614وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين .
(الحادية عشرة) (فيه) رد على أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أنه لا تجوز nindex.php?page=treesubj&link=1727إمامة المعتكف فإنه عليه الصلاة والسلام لما كان يعتكف كان مستمرا على إمامته بالناس بلا شك ، وقد أجمعوا على خلاف هذه المقالة والله أعلم .
(الثانية عشرة) في تلك الزيادة جواز nindex.php?page=treesubj&link=2557_2562_2580اعتكاف النساء وهو كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ولو ذهب ذاهب إلى أن الاعتكاف للنساء مكروه بهذا الحديث يعني الحديث الذي ذكرناه في الفائدة التاسعة لكان مذهبا ولولا أن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وهو حافظ ذكر فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف لقطعت بأن الاعتكاف للنساء في المساجد غير جائز وما أظن استئذانهن محفوظا ولكن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة حافظ ، وقد تابعه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وابن فضيل على أن استئذانهن لا يرفع ما ظنه بهن وهو أعلم بهن انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد ذكره الحديث المذكور فبهذا كرهت اعتكاف المرأة إلا في مسجد بيتها وذلك بأنها إذا صارت إلى ملازمة المسجد المأهول ليلا ونهارا كثر من يراها ومن تراه انتهى .
وبوب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه على هذا الحديث .
(باب من كره اعتكاف المرأة) .
(الثالثة عشرة) لا شك في أن اعتكافه عليه الصلاة والسلام كان في مسجده وكذا اعتكاف أزواجه فأخذ منه nindex.php?page=treesubj&link=2572_2573اختصاص الاعتكاف بالمساجد وأنه لا يجوز في مسجد البيت وهو الموضع المهيأ للصلاة فيه لا في حق الرجل ولا في حق [ ص: 171 ] المرأة إذ لو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لما في ملازمة المسجد من المشقة لا سيما في حق النساء ، وفي الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وقد أراني nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يصح nindex.php?page=treesubj&link=2562_2573اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنها لا يصح اعتكافها في مسجد الجماعة ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والكوفيين مطلقا أنهم قالوا لا تعتكف إلا في مسجد بيتها ولا تعتكف في مسجد جماعة ثم حكى عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها وجوزه بعض المالكية والشافعية للرجل أيضا في مسجد بيته وهذا يرد على nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في قوله لم يختلفوا أن اعتكافه في بيته غير جائز ثم اختلف الجمهور المشترطون للمسجد العام ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهورهم يصح nindex.php?page=treesubj&link=2564_2562الاعتكاف في كل مسجد قال أصحابنا ويصح nindex.php?page=treesubj&link=2643_2566_2573في سطح المسجد ورحبته وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يختص بمسجد تقام فيه الجماعة الراتبة إلا في حق المرأة فيصح في جميع المساجد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بمسجد تصلى فيه الصلاة كلها أي في حق الرجل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وآخرون يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقالت طائفة يختص بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى حكي ذلك عن حذيفة بن اليمان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لا اعتكاف إلا في مسجد نبي وهو بمعنى الذي قبله ولهذا جعلهما nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر قولا واحدا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء لا يعتكف إلا في مسجد مكة والمدينة حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
(الرابعة عشرة) استدل به على أنه nindex.php?page=treesubj&link=2568لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم وذلك من وجهين :
(أحدهما) أنه اعتكف ليلا أيضا مع كونه فيه غير صائم ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر (ثانيهما) أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر ؛ لأن الوقت مستحق له ولم يكن للاعتكاف ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أصح الروايتين عنه ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والجمهور يشترط لصحة الاعتكاف الصوم والمسألة مقررة في كتب الخلاف والله أعلم .