باب . بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا
عن عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر وعن من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سالم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع هكذا رواه البيهقي وخالفه سالم فروى قصة النخل عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن ابن عمر عن ابن عمر قال عمر مسلم والنسائي القول ما قال والدارقطني ، وإن كان نافع أحفظ منه وذكر سالم عن الترمذي أن حديث البخاري أصح، وذكر في العلل أنه سأل سالم عنه قال فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما جميعا ورواه البخاري من رواية النسائي ورفع القصتين ورواه أيضا من رواية نافع نافع وسالم عن عن ابن عمر مرفوعا بالقصتين . عمر