وعن عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة فإنما لها ما قدر لها لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح وفي رواية البيهقي لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها .
[ ص: 35 ]
فَــإِنَّ ابْـنَ أُخْـتِ الْقَـوْمِ مُصْفًـى إنَـاؤُهُ إذَا لَـــمْ يُزَاحَـــمْ خَالَــهُ بَــابَ خُــلْدٍ
فــإن ابـن أخـت القـوم مصفـى إنـاؤه إذا لـــم يزاحـــم خالــه بــاب خــلد