باب التطبيق في الركوع ونسخه عن علقمة عن والأسود قال عبد الله ، ثم طبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم طبق بين كفيه إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه وليجنأ رواه وزاد في أوله " قالا : أتينا مسلم في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم ؟ فقلنا لا ، قال قوموا فصلوا ، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة ، قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله ، قال فلما ركعنا وضعنا أيدينا على ركبنا ، قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ، ثم أدخلها بين فخذيه فلما صلى قال إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى ، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة ، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم " الحديث . والتطبيق منسوخ بما في الصحيحين من رواية عبد الله بن مسعود مصعب بن سعد قال . صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ، ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي قال : كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب
من حديث وللبخاري أبي حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه وقال : حسن صحيح وللترمذي عن والنسائي قال " إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب . عمر
وقول " إذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا " رفعه ابن مسعود وفيه ضعف وتأوله أبو داود أنه منسوخ بحديث البيهقي في الصحيحين أنس وقال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا النووي المختار لو ثبت أن يحمل على فعله مرة لبيان الجواز . .