[ ص: 336 ] [ ص: 337 ] ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرض على المتوضئ في وضوئه المسح على الرجلين دون الغسل
1056 - أخبرنا قال : حدثنا الفضل بن الحباب قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي عن زائدة بن قدامة خالد بن علقمة عن عبد خير ، قال : رضوان الله عليه الفجر ، ثم دخل علي بن أبي طالب الرحبة ، فدخلنا معه ، فدعا بوضوء ، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست ، فأخذ الإناء بيمينه ، فأفرغ على يساره ، فغسلها ثلاث مرات ، غسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء ، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء ، فغرف منه ماء ، فملأ فاه ، فمضمض ، واستنشق ثلاثا ، ثم أدخل يده في الإناء ، فغسل وجهه ثلاثا ، وذراعيه ثلاثا ، ثم مسح رأسه بيديه جميعا مقدمه ومؤخره ، ثم أدخل اليمنى ، فأفرغ على قدمه اليمنى فغسلها ، ثم أدخل يده في الإناء ، ثم أخرجها فغسل الأخرى ، ثم قال : من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا وضوؤه صلى .