ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج ، إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به
1115 - أخبرنا قال : حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم علي بن المبارك عن عن هشام بن عروة عن أبيه بسرة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مس فرجه فليعد الوضوء .
قال : لو كان المراد منه غسل اليدين - كما قال بعض الناس - لما قال صلى الله عليه وسلم : فليعد الوضوء ، إذ الإعادة لا تكون إلا للوضوء الذي هو للصلاة .
أبو حاتم