[ ص: 401 ] ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة ، بأن الوضوء إنما يجب من مس الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء دون سائر المس أو كان بينهما حائل
1118 - أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان المعدل بالفسطاط ، وعمران بن فضالة الشعيري بالموصل ، قالا : حدثنا قال : حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال : حدثنا أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم يزيد بن عبد الملك ، عن ونافع بن أبي نعيم القارئ عن المقبري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ، وليس بينهما ستر ولا حجاب ، فليتوضأ . [ ص: 402 ]
قال رضي الله عنه : احتجاجنا في هذا الخبر أبو حاتم دون بنافع بن أبي نعيم يزيد بن عبد الملك النوفلي لأن يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء .