ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ لأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل
1134 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : حدثنا موسى بن سهل الرملي قال : حدثنا علي بن عياش قال : حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ، قال : كان آخر الأمرين من [ ص: 417 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار .
قال أبو حاتم رضي الله عنه : هذا خبر مختصر من حديث طويل ، اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقا ، وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار ، خلا لحم الجزور فقط .


