[ ص: 444 ] ذكر البيان بأن الفرض في أول الإسلام كان عند الإكسال غسل ما مس المرأة منه ، ثم الوضوء للصلاة دون الاغتسال
1169 - أخبرنا قال : حدثنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة عن يحيى بن سعيد ، قال : أخبرني هشام بن عروة قال : حدثني أبي قال : حدثني أبو أيوب ، قال : أبي بن كعب قلت : يا رسول الله ، الرجل يأتي المرأة فلا ينزل ؟ قال : يغسل ما مس المرأة منه ، ويتوضأ ويصلي .