ذكر البيان بأن ترك الاغتسال من الإكسال كان ذلك في أول الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال منه بعد .
1179 - أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا محمد بن مهران [ ص: 454 ] الجمال قال : حدثنا مبشر بن إسماعيل عن محمد بن مطرف أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : حدثني أبي ، أن الفتيا التي كانوا يفتون : أن الماء من الماء ، كان رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الزمان ، أو بدء الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال بعد .
قال أبو حاتم : يشبه أن يكون أبي بن كعب أدى نسخ هذا الفعل على ما أخبر سهل بن سعد عنه ثم نسيه ، وأفتى بالفعل الأول الذي هو منسوخ ، على ما أخبر عنه زيد بن خالد الجهني .


