ذكر البيان بأن ترك الاغتسال من الإكسال كان ذلك في أول الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال منه بعد .
1179 - أخبرنا قال : حدثنا الحسن بن سفيان محمد بن مهران [ ص: 454 ] الجمال قال : حدثنا عن مبشر بن إسماعيل عن محمد بن مطرف أبي غسان عن أبي حازم قال : حدثني سهل بن سعد ، أبي أن الفتيا التي كانوا يفتون : أن الماء من الماء ، كان رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الزمان ، أو بدء الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال بعد .
قال : يشبه أن يكون أبو حاتم أدى نسخ هذا الفعل على ما أخبر أبي بن كعب عنه ثم نسيه ، وأفتى بالفعل الأول الذي هو منسوخ ، على ما أخبر عنه سهل بن سعد زيد بن خالد الجهني .