[ ص: 67 ] ذكر الزجر عن البول في الماء الدائم الذي دون القلتين ، إذا أراد البائل الوضوء أو الشرب منه بعد ذلك
1256 أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا أنس بن عياض ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن عطاء بن ميناء ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ثم يتوضأ منه ، أو يشرب .


