[ ص: 97 ] ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة بنفع مطلق .
1280 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ، قال : حدثنا قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، ، عن أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، قال ابن عباس قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية ، إنكم لستم تأكلونه .
قال : فبعثت إليها ، فسلخت ، فجعلت من مسكها قربة ، قال ابن عباس : فرأيتها بعد سنة ابن عباس : ماتت شاة لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال : ألا انتفعتم بمسكها ؟ فقالت : يا رسول الله مسك ميتة ؟ قال : فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : .