ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أبيح استعماله عند دباغ جلد الميتة لا قبله . 
 1283  - أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد ،  قال : حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ،  قال : حدثنا  حجاج  ، عن  ابن جريج ،  قال : أخبرنا  عمرو بن دينار  ، قال : أخبرني  عطاء بن أبي رباح  منذ حين ، عن  ابن عباس  ، قال : حدثتني ميمونة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن شاة لهم ماتت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هلا دبغتم إهابها فاستمتعتم به   . 
				
						
						
