[ ص: 128 ] ذكر خبر ثان يصرح بأن مسح الذراعين في التيمم غير واجب .
1304 - أخبرنا قال : حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم ، مولى ثقيف ، ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أبو معاوية ، قالا : حدثنا ويعلى بن عبيد عن الأعمش ، ، قال شقيق عبد الله ، فقال وأبي موسى : يا أبو موسى أبا عبد الرحمن الرجل يجنب فلا يجد الماء أيصلي ؟ فقال : لا ، فقال : أما تذكر قول عمار : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت فأجنبت فتمعكت في التراب ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال : كان يكفيك هكذا ، وضرب بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه ، فقال : لم أر لعمر قنع بذلك ، قال : فما تصنع [ ص: 129 ] بهذه الآية : عمر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال : أما إنا لو رخصنا لهم في هذا لكان أحدهم إذا وجد برد الماء تيمم بالصعيد ، زاد يعلى : قال : فقلت الأعمش لشقيق : فلم يكن هذا إلا لهذا : كنت جالسا مع .