[ ص: 130 ] ذكر الخبر المدحض ، قول من زعم أن مسح الذراعين في التيمم واجب لا يجوز تركه .
1305 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني ، قال : حدثنا بشر بن معاذ العقدي ، قال : حدثنا قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، ، عن سليمان الأعمش ، قال : شقيق بن سلمة أبو موسى : لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا لم يصل ؟ قال لعبد الله بن مسعود عبد الله : لا ، قال : أما تذكر حين قال أبو موسى عمار بن ياسر : يا أمير المؤمنين ألا تتقي الله ، ألا تذكر حين بعثني وإياك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإبل ، فأصابتني جنابة ، فتمعكت في التراب ، فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ، وضرب بيده إلى الأرض ، ومسح وجهه وكفيه . لعمر
قال عبد الله : لا جرم ما رأيت قنع بذلك ، قال عمر : فكيف بهذه الآية في سورة النساء أبو موسى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله : إنا لو رخصنا لهم في ذلك يوشك إذا برد على جلد أحدهم الماء أن يتيمم ، قال : فقلت الأعمش لشقيق : أما كان لعبد الله غير ذلك ؟ قال : لا قال .
[ ص: 131 ]