[ ص: 162 ] ذكر البيان بأن الإباحة للمسافر المسح على الخفين ثلاثة أيام أريد بلياليها ، ويوما للمقيم أريد بليلته
1333 - أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا أبو كامل الجحدري ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن سعيد بن مسروق ، عن إبراهيم ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي عبد الله الجدلي ، [ ص: 163 ] عن خزيمة بن ثابت ، أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح ، فقال : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة .


