[ ص: 206 ] ذكر الخبر الدال على أن شعر الإنسان طاهر إذا وقع في الماء لم ينجسه ، وإن كان على الثوب لم يمنع الصلاة فيه 
 1371  - أخبرنا  أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى ،  قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم  ، قال : سمعت  أبا إسحاق الفزاري  ، يحدث عن  هشام بن حسان  ، عن  محمد بن سيرين  ، عن  أنس بن مالك  ، قال : رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ، ثم أمر بالبدن فنحرت - والحلاق جالس عنده - فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ شعره بيده ، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على شق جانبه الأيمن على شعره ، ثم قال للحلاق : احلق ، فحلق ، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يومئذ بين من حضره من الناس - الشعرة والشعرتين - ثم قبض بيده على جانب شقه الأيسر على شعره ، ثم قال للحلاق : احلق ، فحلق ، فدعا  أبا طلحة الأنصاري  ، فدفعه إليه   . 
 [ ص: 207 ] قال  أبو حاتم  رضي الله عنه : في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم شعره بين أصحابه أبين البيان بأن شعر الإنسان طاهر ، إذ الصحابة إنما أخذوا شعره صلى الله عليه وسلم ليتبركوا به ، فبين شاد في حجزته ، وممسك في تكته ، وآخذ في جيبه ، يصلون فيها ، ويسعون لحوائجهم وهي معهم ، وحتى إن عامة منهم أوصوا أن تجعل تلك الشعرة في أكفانهم ، ولو كان نجسا لم يقسم عليهم صلى الله عليه وسلم الشيء النجس ،  [ ص: 208 ] وهو يعلم أنهم يتبركون به على حسب ما وصفنا ، فلما صح ذلك من المصطفى صلى الله عليه وسلم صح ذلك من أمته ، إذ محال أن يكون منه شيء طاهر ، ومن أمته ذلك الشيء بعينه نجسا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					