1396  - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي ،  حدثنا  سريج بن يونس  ، حدثنا  سفيان  ، عن  هشام بن عروة  ، عن فاطمة بنت المنذر ،  عن جدتها أسماء  ، أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض ، فقال : حتيه ، ثم اقرصيه بالماء ، ثم رشيه ، وصلي فيه   . 
 [ ص: 242 ] قال  أبو حاتم   : الأمر بالحت والرش أمر ندب لا حتم ، والأمر بالقرص بالماء مقرون بشرطه ، وهو إزالة العين ، فإزالة العين فرض ، والقرص بالماء نفل إذا قدر على إزالته بغير قرص ، والأمر بالصلاة في ذلك الثوب بعد غسله أمر إباحة لا حتم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					