[ ص: 308 ] [ ص: 309 ] ذكر خبر ثان يدل على أن تارك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها لا يكفر باستعماله ذلك كفرا تبين امرأته به عنه ..
1456 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني ، حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي ، حدثنا حدثنا شبابة بن سوار ، ، عن ليث بن سعد ، عن عقيل بن خالد ، عن الزهري ، قال : أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر ، أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ، ثم يجمع بينهما .