[ ص: 381 ] ذكر خبر أوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه ، أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما .
164 - أخبرنا ابن قتيبة ، قال : حدثنا يزيد بن موهب ، قال : حدثني الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، عن المقداد بن الأسود أنه أخبره ، أنه قال : يا رسول الله ، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني ، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ، ثم لاذ مني بشجرة وقال : أسلمت لله ، أفأقتله بعد أن قالها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقتله ، قلت : يا رسول الله ، إنه قد قطع يدي ، ثم قال ذلك بعد أن قطعها ، أفأقتله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقتله ، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال .
[ ص: 382 ] قال أبو حاتم رضي الله عنه : قوله صلى الله عليه وسلم : فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله يريد به : أنك تقتل قودا ، لأنه كان قبل أن أسلم حلال الدم . وإذا قتلته بعد إسلامه صرت بحالة تقتل مثله قودا به ، لا أن قتل المسلم يوجب كفرا يخرج من الملة ، إذ الله قال : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى .


