[ ص: 453 ] ذكر البيان بأن المرء إنما يحقن دمه وماله بالإقرار بالشهادتين ، اللتين وصفناهما إذا أقر بهما بإقامة الفرائض .
219 - أخبرنا ، حدثنا أحمد بن علي بن المثنى إبراهيم بن محمد بن عرعرة ، حدثنا حرمي بن عمارة ، حدثنا ، عن شعبة واقد بن محمد ، عن ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله .