ذكر الأمر لمن أحدث في صلاته متعمدا أو ساهيا بإعادة الوضوء ، واستقبال الصلاة ضد قول من أمر بالبناء عليه
2237 - أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق الحنفي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ، ثم ليتوضأ ، وليعد صلاته ، [ ص: 9 ] ولا تأتوا النساء في أدبارهن .
لم يقل : وليعد صلاته إلا جرير ، قاله أبو حاتم : وفيه دليل على أن البناء على الصلاة للمحدث غير جائز .


