[ ص: 166 ] ذكر الأمر لمن أخر إقامة الصلاة عن وقتها أن يصلي وحده ، ثم يصلي معهم ثانيا إذا كانت في الوقت
2406 - أخبرنا قال : حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة عمران بن موسى القزاز قال : حدثنا قال : حدثنا عبد الوارث عن أيوب أبي العالية البراء ، قال : ابن زياد الصلاة ، فأتاني عبد الله بن الصامت ، فألقيت له كرسيا ، فجلس عليه ، فذكرت له صنيع ابن زياد ، فعض على شفته ، ثم ضرب بيده على فخذي ، وقال : إني سألت ، فضرب فخذي كما ضربت فخذك ، فقال : إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني ، وضرب فخذي كما ضربت فخذك ، فقال : صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركت معهم فصل ، ولا تقل : إني قد صليت فلا أصلي أبا ذر أخر .