[ ص: 391 ] ذكر البيان بأن الباني على الأقل من صلاته إذا شك فيها أن يحسن ركوع تلك الركعة وسجودها
2669 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال : حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال : حدثني قال : حدثنا خالد بن مخلد قال : حدثني سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي سعيد الخدري إذا شك أحدكم ، فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا ، فليقم فليصل ركعة يتم ركوعها وسجودها ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس ، فإن كان قد صلى خمسا شفع بالسجدتين ، وإن كان قد صلى أربعا كانت السجدتان ترغيما للشيطان .
قال رضي الله عنه : خبر أبو حاتم ، ابن مسعود ، مما قد يوهم عالما من الناس أن التحري في الصلاة والبناء على اليقين واحد ، وحكماهما مختلفان ، لأن في خبر وأبي سعيد الخدري في ذكر التحري أمر بسجدتي السهو بعد السلام ، وفي خبر ابن مسعود في البناء على اليقين : أمر بسجدتي السهو قبل السلام . أبي سعيد الخدري
[ ص: 392 ] والفصل بين التحري والبناء على اليقين : أن البناء على اليقين هو أن يشك المرء في صلاته ، فلا يدري ثلاثا صلى أم أربعا ، فإذا كان كذلك فليبن على ما استيقن وهو الثلاث ، ويتم صلاته ، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام .
وأما التحري : فهو أن يدخل المرء في صلاته ، ثم اشتغل بقلبه ببعض أسباب الدين أو الدنيا حتى ما يدري أي شيء صلى أصلا ، فإذا كان ذلك تحرى على الأغلب عنده ، ويبني على ما صح له من التحري من صلاته ، ويتمها ، ويسجد سجدتي السهو بعد السلام حتى يكون مستعملا للخبرين معا .