ذكر البيان بأن من فاتته ركعتا الظهر إلى أن يصلي العصر ليس عليه إعادتهما ، وإنما كان ذلك للمصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة دون أمته
2653 - أخبرنا قال : حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا أبو خيثمة قال : أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة الأزرق بن قيس عن عن ذكوان أم سلمة ، قالت :
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين ، فقلت : يا رسول الله ، صليت صلاة لم تكن تصليها ، فقال : قدم علي مال ، فشغلني عن ركعتين [ ص: 378 ] كنت أركعهما قبل العصر ، فصليتهما الآن ، فقلت : يا رسول الله ، أفنقضيهما إذا فاتتنا ؟ قال : لا .