ذكر البيان بأن الأمر بسجدتي السهو للتحري في شكه في الصلاة إنما أمر بها بعد السلام لا قبل
2659 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا عبيد بن سعيد الأموي قال : حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إذا شك أحدكم في صلاته ، فليتحر الصواب ثم ليسلم ، ثم ليسجد سجدتين .


