[ ص: 452 ] ذكر الإباحة للناوي السفر الذي يكون منتهى قصده ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمية أن يقصر الصلاة في أول مرحلته
2743 - أخبرنا قال : حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة ، قال : أنس بن مالك بالمدينة أربعا ، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين ، وكان مسافرا . صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم