[ ص: 67 ] ذكر الإباحة للإمام ضمانه عن بعض رعيته صدقة ماله 
 3273  - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد  قال : حدثنا محمد بن مشكان  قال : حدثنا  شبابة  قال : حدثنا  ورقاء  قال : حدثنا  أبو الزناد  قال : حدثنا  الأعرج  ، أنه سمع  أبا هريرة  ، يقول : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  عمر بن الخطاب  على الصدقة ، فمنع ابن جميل  ،  وخالد بن الوليد  ،  والعباس  ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما ينقم ابن جميل  إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ، وأما خالد  فإنكم تظلمون خالدا  لقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ، وأما  العباس  فعم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو علي ومثلها " ثم قال : أما شعرت أن عم الرجل صنو الرجل أو صنو أبيه   " . 
 [ ص: 68 ] قال  أبو حاتم   : قوله - صلى الله عليه وسلم - : " وأما خالد  فإنكم تظلمون خالدا  قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ، يريد : إنكم تظلمونه أنه حبس ماله من الأدراع والأعتاد حتى لم يبق له مال تجب عليه الصدقة. 
وقوله في شأن  العباس   : " هو علي ومثلها " يريد أن صدقته علي أني ضامن عنه ، ومثلها معها من صدقة ثانية من العام المقبل. 
 [ ص: 69 ] وقد روى  شعيب بن أبي حمزة  هذا الخبر عن  أبي الزناد  ، وقال في شأن  العباس   : فهي عليه صدقة ومثلها معها . ويشبه أن يكون معناه : فهي له صدقة ، لأن العرب في لغتها تقول : " عليه " بمعنى " له " . قال الله : أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار  يريد : عليهم اللعنة .  والعباس  لم يحل له أخذ الصدقة من وجهين ، أحدهما : أنه كان غنيا لا يحل له أخذ الصدقة الفريضة ، والأخرى : أنه كان من صبية بني هاشم  ، فكيف يترك المصطفى - صلى الله عليه وسلم - صدقته عليه ، وهو لا يحل له أخذها ، ويمنعها من أهلها من الفقراء ؟ وقد روى  موسى بن عقبة  عن  أبي الزناد  هذا الخبر ، وقال في شأن  العباس   : " فهي له ومثلها معها " يريد : فهي له علي ، كما قال  ورقاء بن عمر  في خبره . 
				
						
						
