ذكر الإباحة للمرء أن يخرج في زكاة الفطر صاع أقط
3305 - أخبرنا قال : حدثنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا أبو بكر بن أبي [ ص: 98 ] شيبة عن وكيع داود بن قيس عن عن عياض بن عبد الله ، قال : أبي سعيد الخدري من معاوية الشام إلى المدينة قدمة ، فكان فيما كلم به الناس : ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذه ، فأخذ الناس بذلك كنا نخرج في صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، ولم نزل كذلك حتى قدم علينا .