ذكر البيان بأن الأمر بترك المسألة بلفظ العموم الذي تقدم ذكرنا له إنما هو أمر ندب لا حتم
3386 - أخبرنا قال : حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم ، مولى ثقيف قال : حدثنا أحمد بن المقدام قال : حدثنا إسماعيل بن علية عن داود الطائي عن عبد الملك بن عمير زيد بن عقبة ، قال : الحجاج ما منعك أن تسألني ؟ فقال : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن هذه المسألة كد يكد بها الرجل وجهه ، فمن شاء أبقى على وجهه ، ومن شاء ترك ، إلا أن يسأل ذا سلطان أو ينزل به أمر لا يجد منه بدا سمرة بن جندب قال له .