[ ص: 167 ] 6 - باب الولاء .
4325 - أخبرنا ، عمر بن سعيد بن سنان الطائي بمنبج قال : أخبرنا عن أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عائشة ، أنها قالت بريرة فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ، فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم ، ويكون لي ولاؤك ، فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم ذلك ، فأبوا عليها ، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، فقالت : إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألها ، فأخبرته عائشة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق .
قالت عائشة : ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق : جاءتني .
[ ص: 168 ] قال رضي الله عنه : قوله صلى الله عليه وسلم أبو حاتم لعائشة : اشترطي لهم الولاء ، لفظة أمر مرادها نفي جواز استعمال ذلك الفعل لو فعلته لا الأمر به ، والدليل على صحة هذا أنه صلى الله عليه وسلم في عقب هذا القول قام خطيبا للناس ، وأخبرهم أن الولاء لمن أعتق لا لمن اشترط له ، ونظير هذه اللفظة في السنن قوله صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد في قصة النحل : أشهد على هذا غيري ، أراد به الإعلام أنك لو فعلت هذا الفعل لم يجز ؛ لأنه جور ، ولو جاز شهادة غيره لجازت شهادته ، ولم يكن جورا .