[ ص: 58 ] ذكر البيان بأن المرأة يكون لها بما أنفقت على زوجها وعيالها أجران : أجر الصدقة ، وأجر القرابة .
4248 - أخبرنا قال : حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن شقيق عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب قالت : عبد الله رجلا خفيف ذات اليد ، فقالت : سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري ؟ قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة ، فقال : لا بل سليه أنت ، قالت : فانطلقت فإذا على الباب امرأة من الأنصار حاجتها حاجتي اسمها زينب ، قالت : فخرج علينا ، فقلت له : سل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتجزئ عنا من الصدقة النفقة على أزواجنا وأيتام في حجورنا ؟ قالت : فدخل بلال فقال : يا رسول الله ، على الباب بلال زينب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الزيانب ؟ قال : زينب امرأة عبد الله ، وزينب امرأة من الأنصار ، تسألان عن النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما ، أيجزئ ذلك عنهما من الصدقة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة . خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا معشر [ ص: 59 ] النساء ، تصدقن ولو من حليكن ، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة . قالت : وكان