ذكر البيان بأن الجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد لها الخيار في فراقه أو الكون معه
4271 - أخبرنا قال : حدثنا الحسن بن سفيان إبراهيم بن الحجاج النيلي ، إملاء من كتابه قال : حدثنا عن أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عائشة ، بريرة ، واشترط أهلها ولاءها ، فقال صلى الله عليه وسلم : اعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعطى الورق ، وولي النعمة ، قالت : فأعتقتها ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : لو [ ص: 92 ] أعطيت كذا وكذا ما كنت معه ، قال : وكان زوجها حرا الأسود أنها اشترت .