[ ص: 121 ] ذكر البيان بأن الزوجين إذا تلاعنا على حسب ما وصفناه لم يكن له السبيل عليها فيما بعد من أيامه .
4287 - أخبرنا قال : حدثنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة عن ابن عيينة ، سمع عمرو بن دينار يقول : سمعت سعيد بن جبير يقول : ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين : حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، قال : يا رسول الله ، مالي ؟ قال : لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو ما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك .