[ ص: 121 ] ذكر البيان بأن الزوجين إذا تلاعنا على حسب ما وصفناه لم يكن له السبيل عليها فيما بعد من أيامه .
4287 - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار ، سمع سعيد بن جبير يقول : سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين : حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، قال : يا رسول الله ، مالي ؟ قال : لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو ما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك .


