[ ص: 140 ] ذكر وصف الإحداد الذي تستعمل المرأة على زوجها . 
 4304  - أخبرنا  الحسين بن إدريس  قال : أخبرنا  أحمد بن أبي بكر  عن  مالك  عن  عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  عن حميد بن نافع  عن زينب بنت أبي سلمة  ، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاث ، قالت زينب   : دخلت على أم حبيبة  حين توفي أبوها  أبو سفيان بن حرب  ، فدعت أم حبيبة  بطيب فيه صفرة خلوق ، أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مست به بطنها ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا .  
وقالت زينب   : دخلت على زينب بنت جحش  حين توفي أخوها عبد الله بن جحش  فدعت بطيب ، فمست منه ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا . 
قالت زينب   : وسمعت أمي أم سلمة  تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها  [ ص: 141 ] زوجها وقد اشتكت عيناها فنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول : لا ، إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول . 
				
						
						
