[ ص: 155 ] ذكر البيان بأن المعتق نصيبه من مملوكه ، إذا كان معدما كان نصيبه الذي أعتق جائزا عتقه .
4316 - أخبرنا أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ابن عمر من أعتق شركا له في عبد ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة العدل ، وأعطى شركاءه حصصهم ، وأعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق .