ذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبه المعتق بعد أن يقوم ثمنه قيمة عدل لا وكس فيه ، ولا شطط .
4319 - أخبرنا حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي أخبرنا إسحاق بن [ ص: 158 ] إبراهيم حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن قتادة النضر بن أنس عن عن بشير بن نهيك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أبي هريرة من أعتق شقصا في مملوك فعليه خلاصه في ماله ، إن كان له ، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه .