[ ص: 180 ] ذكر الخبر الدال على أن الحالف إذا أراد أن يحلف على شيء يجب أن يعقب يمينه الاستثناء . 
 4337  - أخبرنا  محمد بن الحسين بن مكرم  قال : حدثنا  نصر بن علي  قال : حدثنا  عبد الله بن داود  عن  هشام بن عروة  عن  أبي الزناد  عن  الأعرج  عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : حلف سليمان بن داود  ليطوفن على مائة امرأة ، كل امرأة منهن تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله ، قال : فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة نصف غلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قال : إن شاء الله كان كما قال .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					