ذكر البيان بأن المرء مخير عند استثنائه في اليمين بين أن يترك يمينه ، أو يمضي فيها .
4342 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان حدثنا عمر بن يزيد السياري حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف فاستثنى فهو بالخيار ، إن شاء مضى ، وإن شاء ترك غير حنث .


