[ ص: 195 ] ذكر ما يستحب للإمام عندما سبق منه من يمين إمضاء ما رأى خيرا له دون التعرج على يمينه التي مضت .
4353 - أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري ، ببغداد قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا الطفاوي قال : حدثنا عن هشام بن عروة عن أبيه عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لم يحنث حتى نزلت كفارة اليمين ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذي هو خير ، وكفرت عن يميني .