[ ص: 197 ] ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها ، أو يشوبها بمعصية الله جل وعلا .
4355 - أخبرنا حدثنا أبو خليفة عن مسدد بن مسرهد حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب ، سعيد بن المسيب الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا ، وكل مال لي في رتاج الكعبة ، فقال رضي الله عنه : إن عمر بن الخطاب الكعبة لغنية عن مالك ، كفر عن يمينك ، وكلم أخاك ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية ، ولا في قطيعة رحم ، ولا فيما لا تملك أن أخوين من .