ذكر إيجاب الجلد على الأمة الزانية لمولاها وإن عادت فيه مرارا
4444 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان ، أخبرنا عن أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ، أبي هريرة وزيد بن خالد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال : إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير .