[ ص: 237 ] ذكر الإخبار عن نفي جواز وفاء نذر الناذر إذا نذر فيما لا يملك أو كان لله فيه معصية .
4392 - أخبرنا حدثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى زحمويه حدثنا عن هشيم عن منصور عن الحسن ، عمران بن حصين المدينة ، فذهبت لتنحرها فمنعها الناس ، وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بئسما جزيتيها ، ثم قال : لا وفاء لنذر لابن آدم في معصية ، ولا فيما لا يملك أن امرأة من المسلمين سباها المشركون ، وكانوا أصابوا ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ، فوجدت من القوم غفلة ، فنذرت إن الله أنجاها عليها أن تنحرها ، قال : فأنجاها ، وقدمت .