[ ص: 301 ] [ ص: 302 ] 3 - باب حد القذف .
ذكر البيان بأن القاذف امرأته عند عدم الشهود الأربعة بقذفه إياها أو تلكئه عن اللعان يجب عليه الحد لقذفه امرأته .
4451 - أخبرنا قال : حدثنا أحمد بن علي بن المثنى مسلم بن أبي مسلم الجرمي قال : حدثنا عن مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين ، قال : أنس بن مالك شريك بن سحماء أقذفه هلال بن أمية بامرأته ، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا هلال ، أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك ، قال : يا رسول الله ، إن الله يعلم أني صادق ، ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الجلد ، فأنزل الله : والذين يرمون أزواجهم ، إلى آخر الآية ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : اشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به [ ص: 303 ] من الزنى ، فشهد بذلك أربع شهادات ، ثم قال له في الخامسة : ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنى ، ففعل ، ثم دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : قومي اشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنى ، فشهدت بذلك أربع شهادات ، ثم قال لها في الخامسة : وغضب الله عليك إن كان من الصادقين فيما رماك به من الزنى ، فلما كان في الرابعة أو الخامسة فسكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف ، ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم ، فمضت على القول ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وقال : انظروا إن جاءت به جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء ، وإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية ، فجاءت به آدم جعدا حمش الساقين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لولا ما نزل فيهما من كتاب الله لكان لي ولهما شأن أول لعان في الإسلام أن .