ذكر الخبر الدال على أن الأمر ليس بإباحة على العموم ، بل إذا كان المرء مضطرا يخاف على نفسه التلف
5282 - أخبرنا أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه ، إنما ضروع مواشيهم وأطعمتهم ، فلا يحتلبن أحد [ ص: 89 ] ماشية أحد إلا بإذنه .